الشهيد الثاني

406

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

أم لا ، وسواء وجب بالأصل أم بالعارض - كالمنذور قبل السفه - لتعيّنه عليه . ولكن لا يسلّم النفقة ، بل يتولّاها الوليّ أو وكيله « ولا من » الحجّ « المندوب إذا « 1 » استوت نفقته » حضراً وسفراً . وفي حكم استواء النفقة ما لو تمكّن في السفر من كسب يجبر الزائد بحيث لا يمكن فعله في الحضر . « وتنعقد يمينه » لو حلف « ويكفّر بالصوم » لو حنث ؛ لمنعه من التصرّف المالي . ومثله العهد والنذر ، وإنّما ينعقد ذلك حيث لا يكون متعلّقه المال ليمكن الحكم بالصحّة ، فلو حلف أو نذر أن يتصدّق بمال لم ينعقد نذره ؛ لأنّه تصرّف مالي . هذا مع تعيّنه ، أمّا لو كان مطلقاً لم يبعد أن يراعى في إنفاذه الرشد . « وله العفو عن القصاص » لأنّه ليس بماليّ « لا الدية » لأنّه تصرّف ماليّ ، وله الصلح عن القصاص على مال ، لكن لا يسلّم إليه .

--> ( 1 ) في ( ق ) و ( س ) : إن .