الشهيد الثاني
363
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
ماله ولو ببيع ما خالف الحقّ « وطلب الغرماء الحجر » لأنّ الحقّ لهم ، فلا يتبرّع الحاكم به عليهم . نعم لو كانت الديون لمن له عليه ولاية كان له الحجر ، أو بعضها مع التماس الباقين . ولو كانت لغائب لم يكن للحاكم ولايته ؛ لأنّه لا يستوفي له بل يحفظ أعيان أمواله . ولو التمس بعض الغرماء ، فإن كان دينهم يفي بماله ويزيد جاز الحجر وعمّ ، وإلّا فلا على الأقوى . « بشرط حلول الدين « 1 » » فلو كان [ كلّه ] « 2 » أو بعضه مؤجّلًا لم يُحجَر ، لعدم استحقاق المطالبة حينئذٍ . نعم لو كان بعضها حالًاّ جاز مع قصور المال عنه والتماس أربابه . « ولا تباع داره ولا خادمه ولا ثياب تجمّله » ويعتبر في الأوّل والأخير ما يليق بحاله كمّاً وكيفاً . وفي الوسط ذلك « 3 » لشرفٍ أو عجزٍ ؛ وكذا دابّة ركوبه . ولو احتاج إلى المتعدّد استثني كالمتّحد . ولو زادت عن ذلك في أحد الوصفين وجب الاستبدال « 4 » أو الاقتصار « 5 » على ما يليق به . « وظاهر ابن الجنيد بيعها » في الدين « واستحبّ للغريم تركه « 6 » والروايات متضافرة بالأوّل « 7 » » وعليه العمل .
--> ( 1 ) في ( ق ) و ( س ) : الديون . ( 2 ) لم يرد في المخطوطات . ( 3 ) أي ما يليق بحاله كمّاً وكيفاً . ( 4 ) في الكيف . ( 5 ) في الكمّ . ( 6 ) انظر كلامه المنقول في المختلف 5 : 451 . ( 7 ) انظر الوسائل 13 : 94 ، الباب 11 من أبواب الدين والقرض .