الشهيد الثاني

340

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

« والمرافق » كالطرق والساحات ، لا الأشجار والمزارع إلّامع الشرط أو العرف كما هو الغالب الآن ، أو القرينة ، وفي حكمها الضيعة في عرف الشام . « و » يدخل « في العبد » والأمة « ثيابه الساترة للعورة » دون غيرها ، اقتصاراً على المتيقّن دخوله ؛ لعدم دخولها في مفهوم العبد لغة . والأقوى دخول ما دلّ العرف عليه من ثوب وثوبين وزيادة ، وما يتناوله بخصوصه من غير الثياب كالحزام والقلنسوة والخفّ وغيرها . ولو اختلف العرف بالحرّ والبرد دخل ما دلّ عليه حال البيع ، دون غيره . وما شكّ في دخوله لا يدخل ؛ للأصل . ومثله الدابّة فيدخل فيها « 1 » النعل دون آلاتها ، إلّامع الشرط أو العرف . « الرابع : في اختلافهما » « ففي قدر الثمن يحلف البائع مع قيام العين ، والمشتري مع تلفها » على المشهور ، بل قيل : إنّه إجماع « 2 » وهو بعيد ، ومستنده رواية مرسلة « 3 » وقيل : يقدّم قول المشتري مطلقاً لأنّه ينفي الزائد ، والأصل عدمه وبراءة ذمّته . وفيه قوّة إن لم يثبت الإجماع على خلافه ، مع أنّه خيرة التذكرة « 4 » وقيل : يتحالفان ويبطل البيع ؛ لأنّ كلّاً منهما مدّعٍ ومنكر ؛ لتشخّص العقد بكلّ واحد من الثمنين ، وهو خيرة

--> ( 1 ) في ( ع ) : فيه . ( 2 ) الخلاف 3 : 147 - 148 ، المسألة 236 . ( 3 ) الوسائل 12 : 383 ، الباب 11 من أبواب أحكام العقود ، الحديث الأوّل . ومرسلها أحمد بن [ محمّد بن ] أبي نصر ، راجع المسالك 3 : 258 . ( 4 ) انظر التذكرة 13 : 86 .