الشهيد الثاني

272

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

« خاتمة » « الدراهم والدنانير يتعيّنان بالتعيين » عندنا « في الصرف وغيره » لعموم الأدلّة الدالّة على التعيين والوفاء بالعقد ، ولقيام المقتضي في غيرها « 1 » « فلو ظهر عيب في المعيّن » ثمناً كان أم مثمناً « من غير جنسه » بأن ظهرت الدراهم نحاساً أو رصاصاً « بطل » البيع « فيه » لأنّ ما وقع عليه العقد غير مقصود بالشراء والعقد تابع له « فإن كان بإزائه مجانسه « 2 » بطل البيع من أصله » إن ظهر الجميع كذلك ، وإلّا فبالنسبة « كدراهم بدراهم . وإن كان » [ ما ] « 3 » بإزائه « مخالفاً » في الجنس « صحّ » البيع « في السليم وما قابله ، ويجوز » لكلّ منهما « الفسخ مع الجهل » بالعيب ؛ لتبعّض الصفقة . « ولو كان العيب من الجنس » كخشونة الجوهر واضطراب السكّة « وكان بإزائه مجانس ، فله الردّ بغير أرش » لئلّا يلزم زيادة جانب المعيب المفضي إلى الربا ؛ لأنّ هذا النقص حكميّ فهو في حكم الصحيح . « وفي المخالف » بإزاء المعيب « إن كان صرفاً » كما لو باعه ذهباً بفضّة فظهر أحدهما معيباً في الجنس « فله الأرش في المجلس والردّ » أمّا ثبوت الأرش فللعيب ، ولا يضرّ هنا زيادة عوضه ؛ للاختلاف . واعتبر كونه في المجلس ؛

--> ( 1 ) أي في غير الدراهم والدنانير . ( 2 ) في ( ق ) و ( س ) : مجانس . ( 3 ) لم يرد في المخطوطات .