الشهيد الثاني
233
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
« ولو شرط فسقط قبل القبض رجع » المشتري من الثمن « بنسبته » لفوات بعض المبيع « بأن يقوّم حاملًا ومجهضاً » أي مسقطاً ، لا حائلًا ؛ للاختلاف ومطابقة الأوّل للواقع . ويرجع بنسبة التفاوت بين القيمتين من الثمن . « ويجوز ابتياع جزءٍ مشاع من الحيوان » كالنصف والثلث « لا معيّن » كالرأس والجلد ، ولا يكون شريكاً بنسبة قيمته على الأصحّ ؛ لضعف مستند الحكم بالشركة « 1 » وتحقّق الجهالة ، وعدم القصد إلى الإشاعة ، فيبطل البيع بذلك ، إلّاأن يكون مذبوحاً ، أو يراد ذبحه ، فيقوى صحّة الشرط . « ويجوز النظر إلى وجه المملوكة إذا أراد شراءها ، وإلى محاسنها » وهي مواضع الزينة - كالكفّين والرجلين والشعر - وإن لم يأذن المولى . ولا تجوز الزيادة عن ذلك إلّابإذنه ، ومعه يكون تحليلًا يتبع ما دلّ عليه لفظه حتّى العورة . ويجوز مسّ ما أبيح له نظره مع الحاجة . وقيل : يباح له النظر إلى ما عدا العورة بدون الإذن « 2 » وهو بعيد . « ويستحّب تغيير اسم المملوك عند شرائه » أي بعده ، وقوّى في الدروس اطّراده في الملك الحادث مطلقاً « 3 » « والصدقة عنه بأربعة دراهم » شرعيّة « وإطعامه » شيئاً « حلواً » . « ويكره وطء » الأمة « المولودة من الزنا بالملك أو بالعقد » للنهي عنه
--> ( 1 ) مستنده رواية السكوني ، راجع الوسائل 13 : 49 ، الباب 22 من أبواب بيع الحيوان ، الحديث 2 . ( 2 ) قد يستفاد هذا القول من كلام العلّامة في التذكرة 10 : 338 ، كما نسبه إليه في المسالك 3 : 381 . ( 3 ) الدروس 3 : 224 .