الشهيد الثاني
204
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
خير يستفاد من مفهوم الموافقة ، حيث إنّ المنع من البيع لأجل العتق . « وفي جواز بيعها بشرط العتق نظر ، أقربه الجواز » لما ذكر « 1 » فإن لم يفِ المشتري بالشرط فسخ البيع وجوباً ، وإن لم يفسخه المولى احتمل انفساخه بنفسه ، وفسخ الحاكم إن اتّفق « 2 » وهذا موضع تاسع . وما عدا الأوّل من هذه المواضع غير منصوص بخصوصه ، وللنظر فيه مجال . وقد حكاها في الدروس بلفظ « قيل » وبعضها جعله احتمالًا « 3 » من غير ترجيح لشيء منها . وزاد بعضهم مواضع اخر : عاشرها : في كفن سيّدها إذا لم يخلّف سواها ولم يمكن بيع بعضها فيه ، وإلّا اقتصر عليه « 4 » وحادي عشرها : إذا أسلمت قبل مولاها الكافر « 5 » وثاني عشرها : إذا كان ولدها غير وارث ، لكونه قاتلًا أو كافراً « 6 » لأ نّها لا تنعتق بموت مولاها حينئذٍ ؛ إذ لا نصيب لولدها . وثالث عشرها : إذا جنت على مولاها جناية تستغرق قيمتها « 7 » ورابع عشرها : إذا قتلته خطأ ( 8 )
--> ( 1 ) من أنّه تعجيل خير . ( 2 ) في ( ش ) : إن أمكن . ( 3 ) الدروس 2 : 222 . ( 4 ) لم نعثر على من صرّح بجواز بيعها في كفن سيدها ونسبه في المسالك 3 : 170 إلى الأصحاب ، وقال التستري في مقابس الأنوار : 168 : والقول بجوازه حينئذ مع استيعاب قيمته لقيمتها مأخوذ من القول به في الصورة السابقة [ أي الدين ] مع الاستيعاب ، فإنّ الكفن مقدّم على الدين . ( 5 ) جامع المقاصد 4 : 98 . ( 6 ) غاية المرام 2 : 22 . ( 7 ) و ( 8 ) انظر كنز العرفان 2 : 129 ، وغاية المرام 2 : 22 ، والمهذّب البارع 4 : 106 ، وجامع المقاصد 4 : 98 .