الشهيد الثاني

129

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

لم يبلغ حدّ التعذّر . واعلم أنّه لا يشترط تعديل الفرع للأصل ، وإنّما ذلك فرض الحاكم . نعم يعتبر تعيينه ، فلا تكفي « أشهدنا عدلان » . ثم إن أشهداهما قالا : « أشهدنا فلان أنّه يشهد بكذا » وإن سمعاهما يشهدان جازت شهادتهما عليهما وإن لم تكن شهادة الأصل عند حاكم على الأقوى ؛ لأنّ العدل لا يتسامح بذلك بشرط ذكر الأصل للسبب ، وإلّا فلا ، لاعتياد التسامح عند غير الحاكم به . وإنّما تجوز شهادة الفرع مرّة واحدة « ولا تقبل الشهادة الثالثة » على شاهد الفرع « فصاعداً » .