الشهيد الثاني

89

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

« الفصل الثاني » « في الغُسل » « وموجبه » ستّةٌ : « الجَنابةُ » بفتح الجيم « والحيضُ والاستحاضةُ مع غَمس القُطنة » سواء سال عنها أم لا ؛ لأنّه موجبٌ حينئذٍ في الجملة « والنفاسُ ومسُّ الميّت النجس » في حال كونه « آدميّاً » . فخرج الشهيد والمعصوم ومن تمّ غسله الصحيح وإن كان متقدّماً على الموت ، كمن قدّمه ليُقتل فقُتل بالسبب الذي اغتسل له . وخرج ب « الآدمي » غيرهُ من الميتات الحيوانيّة ، فإنّها وإن كانت نجسةً إلّاأنّ مسّها لا يوجب غسلًا ، بل هي كغيرها من النجاسات في أصحّ القولين « 1 » وقيل : يجب غَسل ما مسّها وإن لم يكن برطوبة « 2 » . « والموتُ » المعهود شرعاً ، وهو موت المسلم ومن بحكمه غير الشهيد .

--> ( 1 ) وهو اختيار المحقّق الثاني أيضاً في جامع المقاصد 1 : 174 ، والمصنّف في الذكرى 1 : 133 . ( 2 ) قاله العلّامة في المنتهى 2 : 458 ، ونهاية الإحكام 1 : 173 ، والقواعد 1 : 234 .