الشهيد الثاني
65
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
فصور المسألة على هذا التقدير ستٌّ ، يستحبّ التباعد في أربع منها بخمس ، وهي : الصُّلبة مطلقاً والرَّخوة مع تحتيّة البالوعة ، وبسبع في صورتين ، وهما : مساواتهما وارتفاع البالوعة في الأرض الرَّخوة . وفي حكم الفوقيّة المحسوسة الفوقيّة بالجهة ، بأن يكون البئر في جهة الشمال ، فيكفي الخمس مع رخاوة الأرض وإن استوى القراران ؛ لما ورد : من « أنّ مجاري العيون من « 1 » مهبّ الشمال » « 2 » . « ولا تنجس » البئر « بها » أي بالبالوعة « وإن تقاربتا ، إلّامع العلم بالاتّصال » أي اتّصال ما بها من النجس بماء البئر ؛ لأصالة الطهارة وعدم الاتّصال . « الثالثة » : « النجاسة » أي جنسها « عشرة » : « البول والغائط من غير المأكول » لحمه بالأصل أو العارض « ذي النفس » أي الدم القويّ الذي يخرج من العِرق عند قطعه . « والدم والمنيّ من ذي النفس » آدميّاً كان أم غيره ، برّيّاً أم بحريّاً « وإن اكل » لحمه . « والميتة منه » أي من ذي النفس وإن اكل . « والكلب والخنزير » البرّيان ، وأجزاؤهما وإن لم تحلّها الحياة ، وما تولّد
--> ( 1 ) في ( ر ) ونسخة بدل الوسائل بدل « من » : مع . ( 2 ) الوسائل 1 : 145 ، الباب 24 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 6 .