الشهيد الثاني

575

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

« أو ادّهن بمطيّب « 1 » » ولولضرورة . أمّا غيرالمطيّب فلا شيء فيه وإن أثم . « أو قلع ضرسه » مع عدم الحاجة إليه في المشهور ، والرواية به مقطوعة « 2 » وفي إلحاق السنّ به وجه بعيد . وعلى القول بالوجوب لو قلع متعدّداً فعن كلّ واحد شاة وإن اتّحد المجلس . « أو نتف إبطيه » أو حلقهما « وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين » أمّا لو نتف بعض كلّ منهما فأصالة البراءة تقتضي عدم وجوب شيء . وهو مستثنى من عموم إزالة الشعر الموجب للشاة ؛ لعدم وجوبها لمجموعه ، فالبعض أولى . « أو أفتى بتقليم الظفر فأدمى المستفتي . والظاهر أنّه لا يشترط كون المفتي محرماً » لإطلاق النصّ « 3 » ولا كونه مجتهداً ، نعم يشترط صلاحيّته للإفتاء بزعم المستفتي ليتحقّق الوصف ظاهراً . ولو تعمّد المستفتي الإدماء فلا شيء على المفتي . وفي قبول قوله في حقّه نظر ، وقرَّب المصنّف في الدروس القبول « 4 » ولا شيء على المفتي في غير ذلك ، للأصل ، مع احتماله . « أو جادل » بأن حلف بإحدى الصيغتين « 5 » أو مطلقاً « ثلاثاً صادقاً » من غير ضرورة إليه ، كإثبات حقّ أو دفع باطل يتوقّف عليه . ولو زاد الصادق عن ثلاث ولم يتخلّل التكفير فواحدة عن الجميع . ومع تخلّله فلكلّ ثلاث شاة « أو

--> ( 1 ) في ( ق ) : بطيب . ( 2 ) الوسائل 9 : 302 ، الباب 19 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث الأوّل . ( 3 ) الوسائل 9 : 294 ، الباب 13 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث الأوّل . ( 4 ) الدروس 1 : 383 . ( 5 ) وهما « لا واللَّه » و « بلى واللَّه » . انظر الشرائع 1 : 250 ، والتذكرة 7 : 393 ، والمسالك 2 : 258 .