الشهيد الثاني
564
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
« مدّ » من « طعام » وهو هنا « 1 » ما يؤكل من الحبوب وفروعها والتمر والزبيب وشبهها . « وفي الجرادة تمرة » وتمرة خير من جرادة « 2 » « وقيل : كفّ من طعام « 3 » » وهو مرويّ أيضاً « 4 » فيتخيّر بينهما جمعاً ، واختاره في الدروس « 5 » . « وفي كثير الجراد شاة » والمرجع في الكثرة إلى العرف ، ويحتمل اللغة فيكون الثلاثة كثيراً ، ويجب لما دونه في كلّ واحدة تمرة أو كفّ « ولو لم يمكن التحرّز » من قتله ، بأن كان على طريقه بحيث لا يمكن التحرّز منه إلّابمشقّة كثيرة لا تتحمّل عادة ، لا الإمكان الحقيقي « فلا شيء » . « وفي القملة » يلقيها عن ثوبه أو بدنه وما أشبههما أو يقتلها « كفّ » من « طعام » ولا شيء في البرغوث وإن منعنا قتله . وجميع ما ذكر حكم المحرم في الحلّ . أمّا المحلّ في الحرم فعليه القيمة فيما لم ينصّ على غيرها ، ويجتمعان على المحرم في الحرم . ولو لم يكن له قيمة فكفّارته الاستغفار . « ولو نفَّر حمام الحرم وعاد » إلى محلّه « فشاة » عن الجميع « وإلّا » يَعُد « فعن كلّ واحدة شاة » على المشهور ، ومستنده غير معلوم . وإطلاق الحكم
--> ( 1 ) يعني باب كفّارات الصيد . ( 2 ) إشارة إلى ما ورد في الخبر ، راجع الوسائل 9 : 232 ، الباب 37 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 1 و 2 . ( 3 ) قاله المفيد في المقنعة : 438 ، وابن زهرة في الغنية : 163 . ( 4 ) الوسائل 9 : 233 ، الباب 37 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 6 . ( 5 ) الدروس 1 : 357 .