الشهيد الثاني

562

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

بقرينة ما تقدّم ترتيباً وواجباً . « وفي بيضها درهم وربع » على المحرم في الحرم « ويتوزّعان على أحدهما » وفي بعض النسخ « إحداهما » فيهما « 1 » أي الفاعلين أو الحالتين ، فيجب درهم على المحرم في الحلّ وربعٌ على المحلّ في الحرم . ولم يُفرِّق في البيض بين كونه قبل تحرّك الفرخ وبعده . والظاهر أنّ مراده الأوّل ، أمّا الثاني فحكمه حكم الفرخ كما صرّح به في الدروس « 2 » وإن كان إلحاقه به مع الإطلاق لا يخلو من بُعدٍ . وكذلك لم يُفرِّق بين الحمام المملوك وغيره ، ولا بين الحرمي وغيره . والحقّ ثبوت الفرق كما صرّح به في الدروس « 3 » وغيره « 4 » فغير المملوك حكمه ذلك ، والحرمي منه يشتري بقيمته - الشاملة للفداء - علفاً لحمامه ، وليكن قمحاً ؛ للرواية « 5 » والمملوك كذلك مع إذن المالك أو كونه المتلف ، وإلّا وجب ما ذكر للَّه‌وقيمته السوقيّة للمالك . « وفي كلّ واحد من القطا والحَجَل والدرّاج حَمَل مفطوم رعى « 6 » » قد كمل سنّه أربعة أشهر ، وهو قريب من صغير الغنم في فرخها . ولا بُعد في تساوي فداء الصغير والكبير ، كما ذكرناه « 7 » . وهو أولى من حمل المصنّف « المخاض » الذي اختاره ثَمّ على « بنت

--> ( 1 ) يعني في العبارة السابقة من المتن وهذه العبارة . ( 2 ) الدروس 1 : 356 . ( 3 ) انظر الدروس 1 : 356 - 357 . ( 4 ) لم نظفر به . ( 5 ) الوسائل 9 : 214 ، الباب 22 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 6 . ( 6 ) في ( ق ) : يرعى . ( 7 ) ذكره في الصفحة 559 بقوله : وغايته حينئذٍ تساويهما في الفداء ، وهو سهل .