الشهيد الثاني

558

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

ولو ظهرت فاسدةً أو الفرخ ميّتاً فلا شيء . ولا يجب تربية الناتج بل يجوز صرفه من حينه ، ويتخيّر بين صرفه في مصالح الكعبة ومعونة الحاجّ ، كغيره من مال الكعبة . « فإن عجز » عن الإرسال « فشاة عن البيضة » الصحيحة « ثمّ » مع العجز عن الشاة « إطعام عشرة مساكين » لكلّ مسكين مُدّ ، وإنّما أطلق ؛ لأنّ ذلك ضابطه حيث لا نصّ على الزائد ، ومصرف الشاة والصدقة كغيرهما « 1 » لا كالمبدل « 2 » « ثم صيام ثلاثة » أيّام لو عجز عن الإطعام . « وفي كسر كلّ بيضة من القطا والقَبج » - بسكون الباء - وهو الحَجَل « والدرّاج من صغار الغنم إن تحرّك الفرخ » في البيضة . وكذا أطلق المصنّف هنا وجماعة « 3 » وفي الدروس جعل في الأوّلين مخاضاً من الغنم « 4 » أي من شأنها الحمل ، ولم يذكر الثالث . والنصوص خالية عن ذكر الصغير . والموجود في الصحيح منها : أنّ في بيض القطاة بكارة من الغنم « 5 » وأمّا المخاض فمذكور في مقطوعة « 6 » والعمل على الصحيح . وقد تقدّم أنّ المراد بالبكر الفتيّ ، وسيأتي أنّ في قتل القطا والقَبْج والدرّاج حمل مفطوم « 7 » والفتيّ أعظم منه ،

--> ( 1 ) يعني كغيرهما من الكفّارات فتصرفان على الفقراء والمساكين . ( 2 ) في وجوب الصرف على مصالح الكعبة . ( 3 ) منهم ابن سعيد في الجامع : 192 ، والمحقّق في الشرائع 1 : 285 - 286 ، والعلّامة في القواعد 1 : 459 . ( 4 ) الدروس 1 : 355 . ( 5 ) الوسائل 9 : 217 ، الباب 24 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 4 . ( 6 ) بل هي مضمرة لكن الشارح قد أطلق في غير مورد من كتبه المقطوعة على المضمرة راجع المسالك 3 / 137 . راجع الوسائل 9 : 218 ، الباب 25 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 4 . ( 7 ) يأتي في الصفحة 562 .