الشهيد الثاني
553
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
أو تعزيراً أو قصاصاً ، وكذا لا يُقام عليه فيه . « نعم يُضيَّق عليه في المطعم والمشرب » بأن لا يزاد منهما على ما يسدّ الرمق ببيع ولا غيره ولا يُمكَّن من ماله زيادة على ذلك « حتى يخرج » فيُستوفى منه . « فلو جنى في الحرم قوبل » بمقتضى جنايته « فيه » لانتهاكه حرمة الحرم ، فلا حرمة له . وألحق بعضهم به مسجد النبي صلى الله عليه وآله ومشاهد الأئمة عليهم السلام « 1 » وهو ضعيف المستند « 2 » .
--> ( 1 ) لم نظفر به . ( 2 ) لعلّ مستند الحكم هو إطلاق اسم الحرم عليهما في بعض الأخبار ، مثل قوله عليه السلام : « إنّ للَّهحرماً وهو مكّة ، وإن للرسول حرماً وهو المدينة ، وإنّ لأمير المؤمنين حرماً وهو الكوفة ، وإنّ لنا حرماً وهو بلدة قم » بحار الأنوار 60 : 216 ، الحديث 41 .