الشهيد الثاني
532
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
« إناثاً من الإ بل والبقر ، ذُكراناً من الغنم » وأفضله الكبش والتيس من الضأن والمَعز . « وتجب النيّة » قبل الذبح مقارنةً له . ولو تعذّر الجمع بينها وبين الذكر في أوّله قدّمها عليه ، مقتصراً منه على أقلّه جمعاً بين الحقّين « ويتولّاها الذابح » سواء كان هو الحاجّ أم غيره ؛ إذ يجوز الاستنابة فيهما « 1 » اختياراً . ويستحبّ نيّتهما ، ولا يكفي نيّة المالك وحده « ويستحبّ جعل يده » أي الناسك « معه » مع الذابح لو تغايرا « و » يجب « قسمته بين الإهداء » إلى مؤمن « والصدقة » عليه مع فقره « والأكل » ولا ترتيب بينها . ولا يجب التسوية ، بل يكفي من الأكل مسمّاه ، ويعتبر فيهما « 2 » أن لا ينقص كلّ منهما عن ثلثه . وتجب النيّة لكلّ منها مقارنةً للتناول أو التسليم إلى المستحقّ أو وكيله . ولو أخلّ بالصدقة ضمن الثلث ، وكذا الإهداء إلّاأن يجعله صدقة . وبالأكل يأثم خاصّة . « ويستحبّ نحر الإ بل قائمة قد ربطت » يداها مجتمعتين « بين الخفّ والركبة » لتمتنع من الاضطراب ، أو تُعقل يدها اليسرى من الخفّ إلى الركبة ويوقفها على اليمنى ، وكلاهما مرويّ « 3 » . « وطعنها من » الجانب « الأيمن » بأن يقف الذابح على ذلك الجانب ويطعَنها في موضع النحر ، فإنّه متّحد « والدعاء عنده » بالمأثور « 4 » . « ولو عجز عن السمين فالأقرب إجزاء المهزول ، وكذا الناقص » لو عجز
--> ( 1 ) أي في النيّة والذبح . وفي هامش ( ف ) : النيّة والذكر . ( 2 ) أي في الإهداء والصدقة . ( 3 ) الوسائل 10 : 134 ، الباب 35 من أبواب الذبح ، الحديث 1 و 2 . ( 4 ) الوسائل 10 : 137 ، الباب 37 من أبواب الذبح ، الحديث الأوّل .