الشهيد الثاني
430
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
مقدّماً للمسجد مع الإمكان . ومن الضرورة إلى الصلاة في غيره إقامة الجمعة فيه دونه فيخرج إليها . وبدون الضرورة لا تصحّ الصلاة أيضاً ؛ للنهي « 1 » . « إلّافي مكّة » فيصلّي إذا خرج لضرورة بها حيث شاء ، ولا يختصّ بالمسجد . « ويجب » الاعتكاف « بالنذر وشبهه » من عهدٍ ويمين ونيابةٍ عن الأب إن وجبت « 2 » واستئجارٍ عليه . ويشترط في النذر وأخويه إطلاقه فيحمل على ثلاثة ، أو تقييده بثلاثةٍ فصاعداً أو بما لا ينافي الثلاثة كنذر يومٍ لا أزيد . وأمّا الأخيران « 3 » فبحسب الملزم « 4 » فإن قصر عنها اشترط إكمالها في صحّته ولو عن نفسه . « وبمضيّ يومين » ولو مندوبين ، فيجب الثالث « على الأشهر » لدلالة الأخبار عليه « 5 » « وفي المبسوط : يجب بالشروع » « 6 » مطلقاً . وعلى الأشهر يتعدّى إلى كلّ ثالثٍ على الأقوى ، كالسادس والتاسع لو اعتكف خمسةً وثمانية . وقيل : يختصّ بالأوّل خاصّةً « 7 » وقيل : في المندوب دون ما لو نذر خمسةً
--> ( 1 ) الوسائل 7 : 410 ، الباب 8 من أبواب كتاب الاعتكاف ، الحديث 2 و 3 . ( 2 ) فإن لم تجب النيابة كما هو مذهب جماعة [ منهم الشيخ في المبسوط 1 : 293 ، والمحقّق في المعتبر 2 : 744 ، وظاهر العلامة في المختلف 3 : 592 ] من أنّ قضاء الاعتكاف لا يجب على الوليّ فلا يجب عليه ( هامش ر ) . ( 3 ) أي النيابة والاستئجار . ( 4 ) في ( ر ) : الملتزم . ( 5 ) الوسائل 7 : 404 ، الباب 4 من أبواب كتاب الاعتكاف ، الحديث 1 و 3 . ( 6 ) المبسوط 1 : 289 . ( 7 ) قاله السيّد عميد الدين على ما نقل في المسالك 2 : 96 عن تلميذه الشهيد .