الشهيد الثاني

421

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

والكافر يسلم . الثانية عشرة » : « لا يصوم الضيف بدون إذن مضيّفه » وإن جاء نهاراً ما لم تزل الشمس . مع احتماله مطلقاً ؛ عملًا بإطلاق النصّ « 1 » « وقيل : بالعكس أيضاً » وهو مرويٌّ « 2 » لكن قلّ من ذكره « 3 » . « ولا المرأة والعبد » بل مطلق المملوك « بدون إذن الزوج والمالك ، ولا الولد » وإن نزل « بدون إذن الوالد » وإن علا . ويحتمل اختصاصه بالأدنى ، فإن صام أحدهم بدون إذنٍ كره . « والأولى عدم انعقاده مع النهي » لما روي : من أنّ الضيف يكون جاهلًا والولد عاقّاً والزوجة عاصيةً والعبد آبقاً « 4 » وجعله أولى يؤذن بانعقاده . وفي الدروس استقرب اشتراط إذن الوالد والزوج والمولى في صحّته « 5 » والأقوى الكراهة بدون الإذن مطلقاً في غير الزوجة والمملوك ؛ استضعافاً لمستند الشرطيّة ومأخذ التحريم . أمّا فيهما فيشترط الإذن ، فلا ينعقد بدونه . ولا فرق بين كون الزوج والمولى حاضرين وغائبين ، ولا بين أن يُضعفه عن حقّ مولاه وعدمه . « الثالثة عشرة » : « يحرم صوم العيدين » مطلقاً « وأيّام التشريق » وهي الثلاثة بعد العيد

--> ( 1 ) الوسائل 7 : 395 ، الباب 10 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه ، الحديث 1 و 2 و 4 . ( 2 ) الوسائل 7 : 394 ، الباب 9 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه ، الحديث الأوّل . ( 3 ) قال الفاضل الإصفهاني : لم أظفر بذكره إلّافي المنتهى . ( 4 ) الوسائل 7 : 396 ، الباب 10 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه ، الحديث 2 . ( 5 ) الدروس 1 : 283 .