الشهيد الثاني
410
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
المصنّف في الدروس « 1 » واكتفى ابن إدريس بالقضاء مطلقاً « 2 » عملًا بالآية « 3 » وطرحاً للرواية - على أصله - وهو ضعيف . « الرابعة » : « إذا تمكّن من القضاء ثمّ مات قضى عنه أكبر ولده الذكور » وهو من ليس له أكبر منه وإن لم يكن له ولدٌ متعدّدون ، مع بلوغه عند موته ، فلو كان صغيراً ففي الوجوب عليه بعد بلوغه ؟ قولان « 4 » ولو تعدّدوا وتساووا في السنّ اشتركوا فيه على الأقوى ، فيقسّط عليهم بالسويّة ، فإن انكسر منه شيءٌ فكفرض الكفاية . ولو اختصّ أحدهم بالبلوغ والآخر بكبر السنّ فالأقرب تقديم البالغ . ولو لم يكن له ولدٌ بالوصف لم يجب القضاء على باقي الأولياء وإن كانوا أولاداً ؛ اقتصاراً في ما خالف الأصل على محلّ الوفاق ، وللتعليل بأ نّه في مقابل الحبوة . « وقيل » : يجب القضاء على « الوليّ مطلقاً « 5 » » من مراتب الإرث حتّى الزوجين والمعتق وضامن الجريرة ، ويقدّم الأكبر من ذكورهم فالأكبر ثمّ
--> ( 1 ) الدروس 1 : 287 . ( 2 ) السرائر 1 : 397 . ( 3 ) وهي قوله تعالى : ( فَمَن كَانَ مِنْكُم مَرِيضاً أو عَلَى سَفَرٍ فَعِدّةٌ مِن أيّام اخَر . . . ) البقرة : 184 . ( 4 ) اختار الوجوب المحقّق الثاني في حاشية الإرشاد ( مخطوط ) : 112 ، واختار عدم الوجوب الشهيد في الذكرى 2 : 449 ، وفخر المحقّقين في الإيضاح 1 : 237 . ( 5 ) قاله الصدوق والمفيد ، انظر المقنع : 201 ، والمقنعة : 353 ، وابن بابويه وابن الجنيد ، نقل عنهما العلّامة في المختلف 3 : 532 .