الشهيد الثاني

408

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

الأقوال « 1 » « عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً » وقيل : هي مرتّبة بين الخصال الثلاث « 2 » والأوّل أشهر . « ولو أفطر على محرّم » أي أفسد صومه به « مطلقاً » أصليّاً كان تحريمه - كالزنا ، والاستمناء ، وتناول مال الغير بغير إذنه ، وغبار ما لا يجوز تناوله ، ونُخامة الرأس إذا صارت في الفم - أم عارضيّاً ، كوطء الزوجة في الحيض ، وماله النجس « فثلاث » كفّارات وهي أفراد المخيّرة سابقاً مجتمعةً ، على أجود القولين « 3 » للرواية الصحيحة عن الرضا عليه السلام « 4 » وقيل : واحدة كغيره « 5 » استناداً إلى إطلاق كثيرٍ من النصوص « 6 » وتقييدها بغيره طريق الجمع .

--> ( 1 ) في ( ش ) و ( ر ) زيادة : فيهما ، لكن شُطب عليها في الأولى . قال الفاضل الإصفهاني قدس سره معلّقاً على « أصحّ الأقوال » : يحتمل التعلّق بالنذر والعهد ، فإنّ فيهما قولًا بأنّ كفّارتهما كفّارة الإفطار في رمضان ، وآخر بأ نّها كفّارة يمين ، وآخر بأ نّها كفّارة الظهار . . . ، راجع المناهج السويّة : 247 . ( 2 ) حكاه العلّامة عن ابن أبي عقيل في المختلف 3 : 438 . ( 3 ) ذهب إليه الصدوق في الفقيه 2 : 118 ، ذيل الحديث 1892 ، وابن حمزة في الوسيلة : 146 ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 156 ، والعلّامة في القواعد 3 : 296 ، وفخر المحقّقين في الإ يضاح 1 : 223 . ( 4 ) الوسائل 7 : 35 ، الباب 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأوّل . ( 5 ) قال المحقّق في الشرائع ( 1 : 191 ) : وهو قول الأكثر حيث أطلقوا القول بالتخيير ولم يفصّلوا بين الإفطار بالمحلّل والمحرّم ، راجع المراسم : 190 ، والسرائر 1 : 378 - 379 ، والغنية : 139 ، والانتصار : 196 ، والنهاية : 154 . ( 6 ) انظر الوسائل 7 : 28 ، الباب 8 من أبواب ماذا يمسك عنه الصائم ، الأحاديث 4 و 6 و 10 و 11 .