الشهيد الثاني
393
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
ونظائرهما . ولا فرق حينئذٍ بين المحلّلة والمحرّمة إلّافي الإثم وعدمه . « وتتكرّر الكفّارة » مع فعل موجبها « بتكرّر الوطء » مطلقاً ولو في اليوم الواحد ، ويتحقّق تكرّره بالعود بعد النزع « أو تغاير الجنس » بأن وطئ وأكل ، والأكل والشرب غيران « أو تخلّل التكفير » بين الفعلين وإن اتّحد الجنس والوقت « أو اختلاف الأيّام » وإن اتّحد الجنس أيضاً . « وإلّا » يكن كذلك ، بأن اتّحد الجنس - في غير الجماع - والوقت ولم يتخلّل التكفير « فواحدةٌ » على المشهور ، وفي الدروس : قطعاً « 1 » وفي المهذّب : إجماعاً « 2 » وقيل : تتكرّر مطلقاً « 3 » وهو متّجهٌ - إن لم يثبت الإجماع على خلافه - لتعدّد السبب الموجب لتعدّد المسبّب ، إلّاما نصّ فيه على التداخل ، وهو منفيٌّ هنا . ولو لوحظ زوال الصوم بفساده بالسبب الأوّل لزم عدم تكرّرها في اليوم الواحد مطلقاً ، وله وجهٌ ، والواسطة « 4 » ضعيفة . ويتحقّق تعدّد الأكل والشرب بالازدراد وإن قلّ ، ويتّجه في الشرب اتّحاده مع اتّصاله وإن طال ؛ للعرف « 5 » . « ويتحمّل عن الزوجة المكرَهة » على الجماع « الكفّارة والتعزير » المقدّر على الواطئ « بخمسةٍ وعشرين سوطاً فيعزّر خمسين » ولا تحمّل في
--> ( 1 ) الدروس 1 : 275 . ( 2 ) المهذّب البارع 2 : 46 . ( 3 ) نقله الشيخ في المبسوط ( 1 : 274 ) عن بعض الأصحاب ، واختاره المحقّق الثاني في حاشيته على الشرائع ( مخطوط ) : الورقة 57 . ( 4 ) وهي التكرار في بعضٍ دون بعض . ( 5 ) في ( ر ) : في العرف .