الشهيد الثاني
367
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
« كتاب الخمس » « ويجب في » سبعة أشياء : الأول : « الغنيمة » : وهي ما يحوزه المسلمون بإذن النبي أو الإمام عليهم السلام من أموال أهل الحرب بغير سَرِقَةٍ ولا غِيلةٍ « 1 » من منقول وغيره . ومن مال البغاة إذا حواها العسكر عند الأكثر ، ومنهم المصنّف في خمس الدروس « 2 » وخالفه في الجهاد « 3 » وفي هذا الكتاب « 4 » ومن الغنيمة فداء المشركين وما صولحوا عليه . وما أخرجناه من الغنيمة بغير إذن الإمام والسرقة والغيلة من أموالهم فيه الخمس أيضاً ، لكنّه لا يدخل في اسم الغنيمة بالمعنى المشهور ؛ لأنّ الأوّل
--> ( 1 ) الغيلة : الخديعة . ( 2 ) الدروس 1 : 258 . ( 3 ) الدروس 2 : 42 . ( 4 ) يأتي في الجزء الثاني في الفصل الرابع من كتاب الجهاد .