الشهيد الثاني
327
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
وزاد بعضهم في المرجِّحات بعد ذلك : الأتقى ، والأورع ، ثمّ القرعة « 1 » وفي الدروس جعل القرعة بعد الأصبح « 2 » وبعض هذه المرجِّحات ضعيف المستند ، لكنّه مشهور . « و » الإمام « الراتب » في مسجدٍ مخصوص « أولى من الجميع » لو اجتمعوا « وكذا صاحب المنزل » أولى منهم ومن الراتب « و » صاحب « الإمارة » في إمارته أولى من جميع مَن ذُكر أيضاً . وأولويّة هذه الثلاثة سياسةٌ أدبيّةٌ لا فضيلةٌ ذاتيّة ، فلو أذنوا لغيرهم انتفت الكراهة . ولا يتوقّف أولويّة الراتب على حضوره ، بل يُنتظَر لو تأخّر ، ويُراجَع إلى أن يضيق وقت الفضيلة فيسقط اعتباره . ولا فرق في صاحب المنزل بين المالك للعين والمنفعة ، وغيره كالمستعير . ولو اجتمعا فالمالك أولى . ولو اجتمع مالك الأصل والمنفعة فالثاني أولى . « ويُكره إمامة الأبرص والأجذم والأعمى بغيرهم » ممّن لا يتّصف بصفتهم ؛ للنهي عنه « 3 » المحمول على الكراهة جمعاً ، وقد تقدّم « 4 »
--> ( 1 ) زادها العلّامة في التذكرة 4 : 310 - 311 . ( 2 ) الدروس 1 : 291 . ( 3 ) راجع الوسائل 5 : 399 ، الباب 15 ، و 409 ، الباب 21 من أبواب صلاة الجماعة . ( 4 ) تقدّم في الصفحة 322 .