الشهيد الثاني

288

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

ويمكن صحّتها من دون ذلك ، بأن يصلّي الفرائض جُمَع كيف شاء مكرّرة عدداً ينقص عنها بواحدٍ ، ثم يختمه بما بدأ به منها ، فيصحّ فيما عدا الأوّلين من ثلاث عشرة في الثالث ، وإحدى وعشرين في الرابع ، وإحدى وثلاثين في الخامس ، ويمكن فيه بخمسة أيّام ولاءً والختم بالفريضة الزائدة . « ولو جهل عينَ الفائتة » من الخمس « صلّى صبحاً ومغرباً » معيَّنين . « وأربعاً مطلقاً « 1 » » بين الرباعيّات الثلاث ، ويتخيّر فيها بين الجهر والإخفات وفي تقديم ما شاء من الثلاث ، ولو كان في وقت العشاء ردّد بين الأداء والقضاء . « والمسافر يصلّي مغرباً وثنائيّة مطلقة » بين الثنائيّات الأربع مخيّراً ، كما سبق . ولو اشتبه فيها القصر والتمام فرباعيّةٌ مطلقةٌ ثلاثيّاً وثنائيّةٌ مطلقةٌ رباعيّاً ومغربٌ ، يُحصِّل الترتيب عليهما « 2 » . « ويقضي المرتدّ » فطريّاً كان أم ملّيّاً إذا أسلم « زمان ردّته » للأمر بقضاء الفائت ، خرج عنه الكافر الأصلي وما في حكمه « 3 » فيبقى الباقي . ثمّ إن قُبلت توبته - كالمرأة والملّي - قضى ، وإن لم تُقبل ظاهراً - كالفطري على المشهور - فإن امهل بما يمكنه القضاء قَبل قتله قضى ، وإلّا بقي في ذمّته . والأقوى قبول توبته مطلقاً « 4 » . « و » كذا يقضي « فاقد » جنس « الطهور » من ماءٍ وتراب عند التمكّن « على الأقوى » لما مرّ « 5 » ولرواية زرارة عن الباقر عليه السلام في مَن صلّى

--> ( 1 ) في ( ق ) : مطلقة . ( 2 ) أي : على تقديري الحضر والسفر . ( 3 ) من النواصب والغلاة . ( 4 ) ملّيّاً أو فطريّاً رجلًا أو امرأة في الباطن . المناهج السويّة : 331 . ( 5 ) وهو قوله : للأمر بقضاء الفائت .