الشهيد الثاني
278
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
على الشكّ في غير الرباعيّة . « الثالثة » : « أوجب » الصدوق « أيضاً الاحتياط بركعتين جالساً لو شكّ في المغرب بين الاثنتين والثلاث وذهب وهمه » أي ظنّه « إلى الثالثة « 1 » عملًا برواية عمّار » ابن موسى « الساباطي عن الصادق عليه السلام « 2 » وهو » أي عمّار « فَطَحيّ » المذهب ، منسوبٌ إلى الفَطَحيّة - وهم القائلون بإمامة عبد اللَّه بن جعفر الأفطح - فلا يُعتدّ بروايته ، مع كونها شاذّة والقول بها نادرٌ . والحكم ما تقدّم : من أنّه مع ظنّ أحد الطرفين يبني عليه من غير أن يلزمه شيء « 3 » . « وأوجب » الصدوق « أيضاً ركعتين جلوساً « 4 » للشكّ بين الأربع والخمس « 5 » وهو » قول « متروك » وإنّما الحقّ فيه ما سبق من التفصيل « 6 » من غير احتياط ، ولأنّ الاحتياط جبرٌ لما يُحتمل نقصُه ، وهو هنا منفيٌّ قطعاً .
--> ( 1 ) قال الفاضل الإصفهاني قدس سره : نُسب ذلك إلى مقنعه ، وما رأيناه من عبارة المقنع هكذا : إذا لم تدرِ واحدةً صلّيت أم اثنتين فأعد الصلاة . المناهج السويّة : 308 وراجع المقنع : 101 . ( 2 ) لم نظفر برواية صرّح فيها بذهاب الظنّ إلى الثالثة وبالركعتين من جلوس ، ومفاد رواية عمّار الاحتياط بركعة قائماً ، راجع الوسائل 5 : 305 ، الباب 2 من أبواب الخلل ، الحديث 11 و 12 . ( 3 ) تقدّم في الصفحة 274 . ( 4 ) في ( س ) : جالساً . ( 5 ) المقنع : 103 . ( 6 ) سبق في الصفحة 273 .