الشهيد الثاني

257

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

وقيل : يجب القضاءُ مطلقاً « 1 » وقيل : لا يجب مطلقاً وإن تعمّد ما لم يستوعب « 2 » وقيل : لا يقضي الناسي ما لم يستوعب « 3 » . ولو قيل بالوجوب مطلقاً في غير الكسوفين وفيهما مع الاستيعاب « 4 » كان قويّاً ، عملًا بالنصّ في الكسوفين « 5 » وبالعمومات في غيرهما « 6 » . « ويُستحبّ الغسل » للقضاء « مع التعمّد والاستيعاب » وإن تركها جهلًا ، بل قيل بوجوبه « 7 » . « وكذا يُستحبّ الغسل : للجمعة » استطرد هنا ذكر الأغسال المسنونة لمناسبةٍ ما . ووقته ما بين طلوع الفجر يومَها إلى الزوال ، وأفضله ما قَرُب إلى الآخر ، ويُقضى بعدَه إلى آخر السبت ، كما يعجّله خائفُ عدم التمكّن منه في وقته من الخميس . « و » يومي « العيدين » .

--> ( 1 ) قال به الصدوقان ( كما في المختلف 2 : 281 ) وقال به المفيد في احتراق القمر ( المقنعة : 211 ) وهو ظاهر إطلاق السيّد في الانتصار : 173 . ( 2 ) قاله السيّد المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 46 ، والشيخ في التهذيب 3 : 157 ، ذيل الحديث 338 . ( 3 ) قاله الشيخ في النهاية : 136 - 137 والمبسوط 1 : 172 ، وابن البرّاج في المهذّب 1 : 124 ، وابن حمزة في الوسيلة : 112 . ( 4 ) في ( ش ) و ( ع ) : الإ يعاب . ( 5 ) الوسائل 5 : 155 ، الباب 10 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الحديث 7 و 11 . ( 6 ) مثل قوله عليه السلام : « من فاتته فريضة ، فليقضها » عوالي اللآلئ 2 : 54 ، الحديث 143 . ( 7 ) قاله المفيد في المقنعة : 211 .