الشهيد الثاني

252

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

« ويستحبّ التكبير » في المشهور ، وقيل : يجب « 1 » للأمر به « 2 » « في الفِطر عقيبَ أربع » صلوات « أوّلها المغرب ليلَتَه ، وفي الأضحى عقيبَ خمس عشرة » صلاةً للناسك « بمنى ، و » عقيبَ « عشرٍ بغيرها » وبها لغيره « أوّلها ظهر النحر « 3 » » وآخرها صبح آخر التشريق ، أو ثانيه . ولو فات بعضُ هذه الصلوات كبَّر مع قضائها ، ولو نسي التكبير خاصّة أتى به حيث ذكر . « وصورته : « اللَّه أكبر ، اللَّه أكبر لا إله إلّااللَّه واللَّه أكبر ، اللَّه أكبرُ « 4 » على ما هدانا » ويزيد في » تكبير « الأضحى » على ذلك « اللَّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام » ورُوي فيهما غيرُ ذلك بزيادةٍ ونقصان « 5 » وفي الدروس اختار « اللَّه أكبر - ثلاثاً - لا إله إلّااللَّه واللَّه أكبر ، الحمد للَّه‌على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا » « 6 » والكلّ جائزٌ ، وذكر اللَّه حسنٌ على كلّ حال . « ولو اتّفق عيدٌ وجمعةٌ تخيّر القرويُّ » الذي حضرها « 7 » في البلد من قريته قريبةً كانت أم بعيدةً « بعد حضور العيد في » حضور « الجمعة » فيصلّيها واجباً ، وعدمه فتسقط ويصلّي الظهر ، فيكون وجوبها عليه تخييريّاً . والأقوى عموم التخيير لغير الإمام ، وهو الذي اختاره المصنّف في غيره « 8 »

--> ( 1 ) قاله السيّد المرتضى في الانتصار : 171 ، وحكاه في المختلف ( 2 : 274 ) عن ابن الجنيد . ( 2 ) وهو قوله تعالى : ( وَلِتُكْمِلُوا العِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ) سورة البقرة : 185 . ( 3 ) في ( س ) : الظهر يوم النحر . ( 4 ) في ( ق ) بدل « اللَّه أكبر » : للَّه‌الحمد . ( 5 ) راجع الوسائل 5 : 121 ، الباب 20 و 21 من أبواب صلاة العيد . ( 6 ) الدروس 1 : 194 . ( 7 ) في ( ع ) : حضرهما . ( 8 ) الدروس 1 : 194 ، الذكرى 4 : 193 ، البيان 203 .