الشهيد الثاني
250
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
والعظمة . . . الخ » « 1 » ويجوز بغيره وبما سنح . « ومع اختلال الشروط » الموجبة « تُصلّى جماعةً وفُرادى مستحبّاً » ولا يعتبر حينئذٍ تباعد العيدين بفرسخ . وقيل : مع استحبابها تصلّى فرادى خاصّةً « 2 » وتسقط الخطبة في الفرادى . « ولو فاتت » في وقتها لعذرٍ وغيره « لم تُقضَ » في أشهر القولين ؛ للنصّ « 3 » وقيل : تُقضى كما فاتت « 4 » وقيل : أربعاً مفصولة « 5 » وقيل : موصولةً « 6 » وهو ضعيف المأخذ « 7 » .
--> ( 1 ) راجع الوسائل 5 : 131 ، الباب 26 من أبواب صلاة العيد . ( 2 ) قاله المفيد في المقنعة : 194 ، والسيّد المرتضى في الناصريّات : 265 ، والشيخ في مصباح المتهجّد : 598 . وصرّح أبو الصلاح بقبح الجمع فيها حين الاختلال ، راجع الكافي في الفقه : 154 . ( 3 ) النصّ هو صحيح زرارة : « من لم يصلّ مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه » . ( منه رحمه الله ) . راجع الوسائل 5 : 97 ، الباب 2 من أبواب صلاة العيد ، الحديث 10 . ( 4 ) قال الفاضل الإصفهاني قدس سره : هذا القائل غير معلوم لنا إلّاابن إدريس على احتمال . المناهج السويّة : 217 ، لكن نسبه الشهيد إلى ابن إدريس باتّاً ، راجع الذكرى 4 : 162 ، والسرائر 1 : 318 و 320 . ( 5 ) قاله ابن الجنيد ، كما عنه في المختلف 2 : 267 . ( 6 ) قاله عليّ بن بابويه ، راجع المصدر السابق . ( 7 ) قال الفاضل الإصفهاني قدس سره : وهو أي القول بالأربع مفصولة أو موصولة ضعيف المأخذ سنداً ودلالة ، فإنّه رواية أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن عليّ صلوات اللَّه عليهم . المناهج السويّة : 217 ، وراجع الوسائل 5 : 99 ، الباب 5 من أبواب صلاة العيد ، الحديث 2 .