الشهيد الثاني

194

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

« ويستحبّان للنساء سرّاً » ويجوزان جهراً إذا لم يسمع الأجانبُ من الرجال ، ويُعتدّ بأذانهنّ لغيرهنّ . « ولو نسيهما » المصلّي ولم يذكر حتّى افتتح الصلاة « تداركهما ما لم يركع » في الأصحّ ، وقيل : يرجع العامد دون الناسي « 1 » ، ويرجع أيضاً للإقامة لو نسيها لا للأذان وحده . « ويسقطان عن الجماعة الثانية » إذا حضرت لتصلّي في مكانٍ فوجدت جماعةً أخرى قد أذّنت وأقامت وأتمّت الصلاة « ما لم تتفرّق الأولى » بأن يبقى منها ولو واحداً مُعقِّباً ، فلو لم يبق منها أحدٌ كذلك - وإن لم يتفرّق بالأبدان - لم يسقطا عن الثانية . وكذا يسقطان عن المنفرد بطريقٍ أولى . ولو كان السابق منفرداً لم يسقطا عن الثاني « 2 » مطلقاً . ويشترط اتّحاد الصلاتين أو الوقت والمكان عرفاً « 3 » وفي اشتراط كونه مسجداً وجهان ، وظاهر الإطلاق عدم الاشتراط ، وهو الذي اختاره المصنّف في الذكرى « 4 » . ويظهر من فحوى الأخبار « 5 » أنّ الحكمة في ذلك مراعاة جانب الإمام السابق في عدم تصوير الثانية بصورة الجماعة ومزاياها . ولا يشترط العلم بأذان

--> ( 1 ) قاله الشيخ في النهاية : 65 ، وابن إدريس في السرائر 1 : 209 . ( 2 ) في ( ر ) : الثانية . ( 3 ) قيد للمكان والوقت ، المناهج السويّة : 83 . ( 4 ) الذكرى 3 : 227 . ( 5 ) قال الفاضل الإصفهاني قدس سره : كرواية أبي عليّ عن أبي عبد اللَّه صلوات اللَّه عليه ، المناهج السويّة : 83 . راجع الوسائل 5 : 466 ، الباب 65 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 2 .