سامي محمد الصلاحات

92

معجم المصطلحات السياسية في تراث الفقهاء

* ما فيه الحسبة ، وهو كل منكر موجود في الحال ظاهر للمحتسب بغير تجسس معلوم ، أي كونه منكرا بغير اجتهاد . * المحتسب عليه وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وشرطه أن يكون بصفة يصير الفعل الممنوع منه في حقه منكرا ، وأقل ما يكفي في ذلك أن يكون إنسانا ، ومثاله الصغير الذي يشرب الخمر فلا بد من منعه من ذلك وإن كان هذا الصغير لم يبلغ سن التكليف ، ولكن لطبيعة المنكر الذي يفعله . * الاحتساب نفسه وهذا له مراتب وآداب . شروطها كما يرى ابن تيمية ( ت 728 ه ) : العلم والرفق والصبر « 45 » . والحسبة في الشريعة عامة تتناول كل شيء ، ولهذا قيل : القضاء باب من أبواب الحسبة ، ومن هنا كان قول الغزالي ( ت 505 ه ) : « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين » « 46 » . وعرف نظام الحسبة في الحياة السياسية في عهد عمر بن الخطاب ولكن عرفت التسمية في عهد الخليفة العباسي المهدي « 47 » . الحق thgiR الحق نقيض الباطل ، وجمعه حقوق وحقاق ، وحقّ الأمر يحق ويحقّ حقا وحقوقا : صار حقا وثبت ، ومصطلح الحق عند اللغويين لا يخرج عن معنى الثبات والوجوب « 48 » . أما عند الفقهاء القدامى فلم يخرج هذا المصطلح عن التقسيم الثنائي المعتاد : * حق الله المتعلق بأمره ونهيه . * حق العبد وهي مصالحه . أما عند الفقهاء المحدثين ، فقد قسم

--> ( 45 ) ابن تيمية ، الحسبة في الإسلام ، ص 84 . ( 46 ) الغزالي ، إحياء علوم الدين 2 / 480 . ( 47 ) الزحيلي ، الفقه الإسلامي وأدلته ، 6 / 674 . ( 48 ) ابن منظور ، لسان العرب ، 10 / 49 وما بعدها . ومجمع اللغة العربية ، المعجم الوسيط 1 / 194 . والخطابي ، جوامع الأخلاق والسياسة 1 / 135 .