سامي محمد الصلاحات
59
معجم المصطلحات السياسية في تراث الفقهاء
وكل مال مرصد لمصالح المسلمين فهو من مال بيت المال ، وأول من اتخذ هذا البيت هو أبو بكر الصديق ( ت 13 ه / 634 م ) عندما ولي معيقيب ابن أبي فاطمة « 27 » . البيعة « 28 » ecnaigellA fo egdelP البيعة : بفتح الباء ، وأصلها أن العرب كانت إذا تبايعت تصافحت بالأكف عند العقد ، وكذا كانوا يفعلون إذا تحالفوا ، فسموا معاهدة الولاة وفيها التماسك فيه بالأيدي بيعة « 29 » . أي هي عبارة عن : المعاقدة عليه والمعاهدة ، كأن كل واحد منهما باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره « 30 » . لكن الفقهاء لم يريدوا صفقة اليد بذاتها بقدر ما أرادوا الرضا والانقياد كما قال الثعالبي ( ت 429 ه ) : « إذا مددت يدك بالمبايعة فاعقد عقيدتك بالمتابعة » « 31 » ، كما يقول ابن خلدون ( ت 808 ه ) : « العهد على الطاعة كأن المبايع يعاهد أميره على أن يسلّم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين لا ينازعه في شئ من ذلك ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر على المنشط والمكره » « 32 » . وأركان عقد البيعة هي « 33 » : 1 - الحاكم أو الأمير . 2 - الأمة ممثلة في أهل الحل والعقد . 3 - محل العقد وهو إسناد السلطة لتنفيذ أحكام الشرع . وصيغة البيعة أن يقال : « بايعناك
--> ( 27 ) ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، 10 / 254 . ( 28 ) وهناك ترجمة أخرى تفيد معنى البيعة - التصويت - وهي : - lur eht neewteb ytaert A ; noitamalccA . elpoep dna re ولكن تبقى البيعة خاصة بنظام الخلافة ، كما يقول الفاروقي : » sredael eht yb hafilahK eht fo noitanimon ehT - mon taht fo gnidnoces eht ro , hammU eht fo . egral ta hammU eht fo srebmem eht yb noitani 52 . p , hsilgnE cimalsI drawoT , iquraF - lA ( 29 ) ابن حجر ، فتح الباري ، 3 / 71 ، القنوجي ، إكليل الكرامة ، ص 26 . ( 30 ) ابن الأثير ، غريب الحديث ، 1 / 174 . والصنعاني ، الروض النضير ، 4 / 17 . ( 31 ) عثمان ، محمد رأفت ، رياسة الدولة ، ص 255 . والثعالبي ، أدب الملوك ، ص 43 . ( 32 ) ابن خلدون ، المقدمة ، 1 / 174 . ( 33 ) البياتي ، النظام السياسي ، ص 209 وما بعدها .