سامي محمد الصلاحات
37
معجم المصطلحات السياسية في تراث الفقهاء
إمارة الاستكفاء « 127 » noitageleD hguorhT etarimE وهذه الإمارة معقودة برضا الخليفة ، لشخص ذي أهلية وقدرة على الإمارة ، وقد تعارف الفقهاء السياسيون على ذلك بقولهم : « أن يفوض الخليفة إلى أمير من الأمراء إمارة بلد أو إقليم ولاية على جميع أهله ، ونظر في المعهود من سائر أعماله فيصير عام النظر فيما كان محدودا من عمل ومعهودا من نظر » « 128 » . ويشترط في أمير الاستكفاء شروط لا بد من توافرها فيه مثل الإسلام والتكليف والذكورة ، واختلف في العدالة والاجتهاد مع عدم اشتراط النسب « 129 » . ويجوز لأمير الاستكفاء أن يعين من يريد ضمن مهامه لأنه نائب عن الإمام في تسيير الأمور في إمارته ، وتعقد هذه الإمارة بصيغة تبيح تصرفات هذا الأمير مثل : « قلدتك ناحية كذا إمارة على أهلها » « 130 » . إمارة الاستيلاء « 131 » eruzieS fo etarimE استولى على الأمر ظهر عليه وتمكن منه وصار في يده « 132 » ، والاستيلاء أعم من الغصب ؛ لأنه يكون بحق وبغير حق . وذكر الفقهاء معنى مقاربا لهذا المفهوم في مسألة الإمارة ، فقد اصطلح الفقهاء السياسيون على القول : « أن يستولى الأمير بالقوة على بلاد يقلده الخليفة إمارتها ويفوض إليه تدبيرها وسياستها ، فيكون الأمير باستيلائه مستبدا بالسياسة والتدبير ، والخليفة بإذنه منفذا لأحكام الدين » « 133 » .
--> ( 127 ) والمعنى المراد لإمارة الاستكفاء هو : etats eht elur ot ecnirp a stnioppa mamI ehT tuo yrrac dna wal cimalsI eht ot gnidrocca . hpilac lartnec eht fo selur eht ( 128 ) القلقشندي ، مآثر الأنافة في معالم الخلافة ، ص 75 . وصبح الأعشى ، 9 / 400 وما بعدها . ( 129 ) الماوردي ، الأحكام السلطانية ص 72 . والفراء ، الأحكام السلطانية ، ص 38 . ( 130 ) الماوردي ، الأحكام السلطانية ، ص 73 . والفراء ، ص 39 . ( 131 ) والمعنى المراد لإمارة الاستيلاء هو : . erimE tnedissid a yb dezies ylbicrof yrtnuoc A ( 132 ) مجمع اللغة العربية ، المعجم الوسيط ، 2 / 1100 ، وزارة الأوقاف الكويتية ، الموسوعة الفقهية 6 / 198 . ( 133 ) الماوردي : الأحكام السلطانية ، ص 33 ، والبقلي ، محمد قنديل : التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ، ص 39 ، القلقشندي ، مآثر الأنافة ، ص 76 .