سامي محمد الصلاحات

34

معجم المصطلحات السياسية في تراث الفقهاء

( ت 1383 ه / 1954 م ) . « والواقع أن الشورى لن يكون لها معنى إذا لم يؤخذ برأي الأكثرية ، ووجوب الشورى على الأمة يقتضي التزام رأي الأكثرية » « 113 » . والملاحظ لأقوال الفقهاء واختلافهم أن استعمالهم عبارة « ما ذهب إليه الجمهور » هم يعنون به : الأكثرية من الفقهاء سواء تعلق الأمر بالفقه أو السياسة . ويقابل مصطلح الأكثرية في زماننا مبدأ الأغلبية ، كما يرى ذلك كثير من الفقهاء والمفكرين السياسيين المعاصرين من أمثال ضياء الدين الريس وفتحي الدريني ومنير البياتي ومحمود الخالدي « 114 » . الإكراه « 115 » noislupmoC يقال لغة أكرهته : حملته على أمر هو له كاره ، وأكرهته على الأمر : حملته عليه قهرا ، وخلاصته هو : إلزام الغير بما لا يريده « 116 » . اصطلاحا : هو إجبار أحد أن يعمل عملا بغير حق دون رضاه بالإخافة « 117 » . والفرق بينه وبين الضرورة « أن الضرورة أشد على النفس من حال الإكراه ، فهي تبيح الفعل مطلقا ، أما الإكراه فقد يبيح الفعل وقد لا يبيحه ، فإذا ثبتت الإباحة في حال الإكراه عرف أن الإكراه قد تحقق » ، ومثاله الكفر عند الإكراه عليه أو إتلاف مال الغير عند الإكراه « 118 » . وأركانه : المكره والمكره والمكره عليه والمكره به ، وشروط الإكراه :

--> ( 113 ) عودة ، عبد القادر : الأعمال الكاملة ، ص 315 . ( 114 ) الريس ، النظريات السياسية ، ص 368 . والدريني ، فتحي : خصائص التشريع الإسلامي ، ص 422 - 453 . والبياتي ، النظام السياسي ، ص 188 وما بعدها . والخالدي ، محمود : قواعد نظام الحكم في الإسلام ، ص 160 . ( 115 ) وهناك ترجمات مقاربة مثل : . noicreoC fo , sserud , ecrof fo esU ( 116 ) ابن منظور ، لسان العرب ، 13 / 535 ، والعسقلاني ، فتح الباري ، 12 / 311 . القونوى ، أنيس الفقهاء ، ص 264 . ( 117 ) حيدر ، مجلة الأحكام ، 2 / 658 ، مادة 948 . ( 118 ) البخاري ، علاء الدين : كشف الأسرار ، 4 / 631 والزحيلي ، نظريهء الضرورة الشرعية ، ص 100 . وزيدان ، عبد الكريم : مجموعة بحوث فقهية ، ص 174 .