سامي محمد الصلاحات

244

معجم المصطلحات السياسية في تراث الفقهاء

من الإمامة وليس ذلك لوزير التفويض . * الإمام له الحق في عزل من قلده الوزير ، ويستدرك من أفعال وزيره ، وليس للوزير أن يعزل من قلده الإمام . ويلزم وزير التفويض شروط لا بد منها في منصبه وهي : الحرية ، الإسلام ، العلم بالأحكام الشرعية ، المعرفة بأمر الحرب والخراج . وعليه فله الحق في مباشرة الحكم والنظر في المظالم وتقليد الولاة وتسيير الجيوش وتدبير الحرب والتصرف في أموال بيت المال ، ولهذا قالوا : عمالة التنفيذ نيابة وعمالة التفويض ولاية . وبحكم هذه التكاليف يكون وزير التفويض أعلى في المسؤولية من وزير التنفيذ « 23 » . وزارة التنفيذ fo yrtsiniM noitatnemelpmI فهي بشروطها وحكمها تكون أضعف حملا من وزارة التفويض ؛ لأن النظر فيها مقصور على رأي الإمام وتدبيره ، فوزير التنفيذ هو وسيط بين الخليفة والرعية والولاة ، يؤدي عنه ما أمر وينفذ ما ذكر ، فعمله يقع في : * أن يؤدي إلى الخليفة . * وأن يؤدي عنه « 24 » . ولا يلزم من وزير التنفيذ الحرية ولا الإسلام ولا العلم بالأحكام الشرعية ولا المعرفة بأمور الحرب والخراج « 25 » . مع هذا تبقي لهذه الوزارة أهمية في تكميل سياسات الدولة وتصريف أمور الخلافة ، كما يرى الماوردي ( ت 450 ه ) إذ يقول عن وزير التنفيذ أنه : « رأس الوزارة ، وقاعدة النيابة ، وهو الأخص بكفاية القلم في مصالح الملك واستقامة الأعمال » « 26 » . والمطلوب من وزير التنفيذ أن يراعي الأمور ، وأن يجتهد في أصوبها وأن يطالع الملك بها لأنه مكلف بتنفيذها .

--> ( 23 ) الماوردي ، قوانين الوزارة ص 133 . والفراء ، الأحكام السلطانية ص 31 . ( 24 ) الأحكام السلطانية للماوردي ، ص 62 ، الفراء ، ص 31 . وابن جماعة ، تدبير أهل الإسلام ص 77 . والقلقشندي ، مآثر الأناقة ص 74 . ( 25 ) الأحكام السلطانية للماوردي ، ص 62 ، الفراء ، ص 31 . ( 26 ) الماوردي ، قوانين الوزارة ص 64 .