سامي محمد الصلاحات
175
معجم المصطلحات السياسية في تراث الفقهاء
* عصيان مسلح : وهو البغي وهو خروج جماعة لهم منعة على سلطان الدولة متأولين مستعملين السلاح والقوة في ذلك كما هو حال الخوارج قديما . وقد عرف العلماء الباغي بأنه : « هو المخالف لإمام العدل الخارج عن طاعته بامتناعه عن أداء واجب عليه أو غيره بشرط » « 44 » . العقيدة deerC العقيدة : أصلها عقد فالعين والقاف والدال أصل واحد يدل : على شدّة وشدة وثوق . والاعتقاد على وزن افتعال ، وهو : ارتباط القلب بما انطوى عليه ولزمه « 45 » . والعقد أبلغ من العهد لأنك تقول : عقدت عليه وعاقدته أي : ألزمته باسيتثاق ، أما العهد فتقول : عهدت إلى فلان بكذا أي : ألزمته إياه ، ومن هذا تقول : عاهد العبد ربه ولا تقول عاقد العبد ربه لأنه لا يجوز أن يقال : استوثق من ربه « 46 » . والاعتقاد يطلق على التصديق مطلقا ، أعم من أن يكون جازما أو غير جازم ، مطابقا أو غير مطابق ، ثابتا أو غير ثابت « 47 » . العلم egdelwonK لغة : يراد به المعرفة والشعور والإتقان واليقين ، ومنه تقول : علمت الشيء أعلمه علما أي : عرفته ، ويقال : ما علمت بخبر قدومه أي : ما شعرت « 48 » . اصطلاحا : « معرفة المعلوم على ما هو به » « 49 » . والفرق بين العلم والمعرفة أن المعرفة إدراك الشيء بالتفكير ، وهي أخص من
--> ( 44 ) النووي ، روضة الطالبين 10 / 50 . وحاشية قليوبي وعميرة ، 4 / 170 . وابن قدامة ، المغني 8 / 107 . والشرط قد سبق شرحه في مصطلح البغي . ( 45 ) ابن فارس ، مقاييس اللغة 4 / 86 ، والبعلي ، المطلع على أبواب المقنع ص 408 . ومجمع اللغة العربية ، المعجم الوسيط 2 / 637 . ( 46 ) العسكري ، الفروق في اللغة ص 47 . ( 47 ) التهانوي ، اصطلاحات الفنون 2 / 954 . والمجددى ، قواعد الفقه ص 383 . ( 48 ) ابن منظور ، لسان العرب ، 12 / 416 . والمجددي ، قواعد الفقه ص 388 . والفيومي ، المصباح المنير ص 162 . ( 49 ) الجويني ، الإرشاد ص 33 . والكفوي ، الكليات ص 610 .