سامي محمد الصلاحات

153

معجم المصطلحات السياسية في تراث الفقهاء

حرف الصاد الصائل « 1 » tnaliassA الصاد والواو واللام أصل صحيح يدل : على قهر وعلو ، يقال : صال عليه يصول صولة إذا : استطال ، والاستطالة : الوثوب على الغير ، والصؤول من الرجال : الذي يضرب الناس ويتطاول عليهم ، والصائل : هو المدفوع ، والمصول عليه وهو المدفوع عنه - أي المعتدي عليه - « 2 » . اصطلاحا : الاستطالة والوثوب على الغير بغير حق » « 3 » . وهناك أربعة شروط لدفع الصائل : * أن يكون هناك اعتداء أو عدوان على المصول عليه ، وهذا الاعتداء واقع عليه لا محال ، سواء أكان متعلقا بتهديد نفسه أو ماله أو عرضه أو غير ذلك . * أن يكون الاعتداء حالا أي واقعا ، ولهذا لا يوجد المصول عليه في حالة دفاع إلا إذا كان الاعتداء حالا ، فإن لم يكن حالا فعمل المصول عليه ليس دفاعا وإنما اعتداء . * ألا يمكن دفع الاعتداء بطريق

--> ( 1 ) وهناك ترجمة قريبة من هذا المعنى وهي : roreuqnoC . لكن يبقى المعنى المراد هو الاعتداء على الغير : . ytsujnu srehto skcatta ohw eno ehT ( 2 ) ابن منظور ، لسان العرب 11 / 387 . وابن فارس ، معجم المقاييس 3 / 322 . وحاشية قليوبي وعميرة والبكري ، إعانة الطالبين 4 / 171 . ( 3 ) الشاطري ، الياقوت النفيس ص 193 . والشربيني ، مغني المحتاج 5 / 527 . وعودة ، التشريع الجنائي 1 / 473 .