سامي محمد الصلاحات
117
معجم المصطلحات السياسية في تراث الفقهاء
حرف الذال الذريعة « 1 » txeterP لغة : الوسيلة ، وقد تذرع فلان بذريعة أي توسل والذريعة : السبب إلى الشيء يقال : فلان ذريعتي إليك : أي سببي ووصلتي الذي أتسبب به إليك « 2 » . قال ابن تيمية ( ت 728 ه ) : « الذريعة : ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء لكنها صارت في عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل محرم » « 3 » ، ومن هذا عرّف الشاطبي ( ت 790 ه ) الذريعة بأنها : « التوصل بما هو مصلحة إلى مفسدة » « 4 » . والفرق بين الذريعة والمقدمة أن الأخيرة هي الأمر الذي يتوقف عليه وجود ذلك الشيء فيتوقف حصول المقصود عليها ، أما الأولى فتعني الإفضاء إلى المقصود بالحكم ، ومثاله قوله تعالى : ولا يضربن بأرجلهنّ ليعلم ما يخفين من زينتهنّ [ النور : 31 ] ، باعتبار افتتان الرجل بالمرأة لا يتوقف حصولها على ضرب المرأة برجلها ذات الخلاخيل لكن هذا ذريعة إلى تلك المفسدة لأن من طبيعة ذلك حدوث المفسدة « 5 » . هذا ويذهب المالكية والحنابلة إلى اعتبار سد الذرائع دليل من أدلة أصول
--> ( 1 ) المعنى المراد : ecived lagel evisavE ( 2 ) ابن منظور ، لسان العرب 8 / 93 وما بعدها . ( 3 ) ابن تيمية ، مجموع الفتاوى 3 / 139 . ( 4 ) الشاطبي ، الموافقات 4 / 144 . ( 5 ) الزحيلى ، نظرية الضرورة ، ص 182 .