محمد بن محمد بن أحمد القرشي ( ابن الأخوة )
84
معالم القربة في احكام الحسبة
الباب الثالث في الحسبة على الآلات المحرمة والخمر . وإذا جاهر رجل بإظهار الخمر ، فإن كان مسلما أراقها وأدّبه ، وإن كان ذمّيّا أدّب على إظهارها ، واختلف الفقهاء في إراقتها عليه ؛ فذهب أبو حنيفة « 1 » إلى أنها لا تراق عليه ، لأنها عنده من أموالهم المضمونة في حقوقهم ، وذهب الشافعي إلى « 2 » أنها تراق عليهم لأنها لا تضمن عنده في حق المسلم ولا الكافر ، فأمّا المجاهرة بإظهار النبيذ فعند أبي حنيفة أنه من الأموال التي يقر المسلمون عليها فيسمع من إراقته ومن التأديب على إظهاره ، وعند الشافعي أنه ليس بمال كالخمر وليس في إراقته غرم والدليل على تحريم النبيذ قوله صلى اللّه عليه وسلّم « حرّمت الخمر لعينها ، والمسكر من كل شراب « 3 » » وروى عن عمر رضى اللّه عنه أنه قال ، على منبر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمس ، العنب والتمر والبر والشعير والزبيب « 4 »
--> ( 1 ) أبو حنيفة ( 80 - 150 ه ) أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى بن ماه الإمام الأعظم صاحب المذهب الفهرست / 201 . ابن خلكان 1 / 215 طبقات الشافعية 1 / 48 . ( 2 ) الشافعي : ( 150 - 204 ه ) . أبو عبد اللّه محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان من شافع من السائب بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب ابن عبد مناف الهاشمي القرشي المكي صاحب مذهب الشافعية : الفهرست / 209 . ابن خلكان 1 / 565 ابن خلكان رقم 530 ظ محمد محيي الدين ( 3 ) الحديث : عن ابن عباس أخرجه النسائي : تيسير الوصول ج 2 ص 165 ( 4 ) الحديث : عن عمر رضى اللّه عنه . أخرجه الخمسة . تيسير الوصول ح 2 ص 164