محمد بن محمد بن أحمد القرشي ( ابن الأخوة )
33
معالم القربة في احكام الحسبة
الربا : « 1 » فقد حرمه اللّه تعالى وقد أدخل في باب الربا المعاملات المحظورة على الصيارف ومنها : 1 - بيع رديء بجيد يفوقه في الوزن أعنى الذهب بالذهب والفضة بالفضة فإن اختلف الجنسان فلا حرج لقوله صلى اللّه عليه وسلم ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة هاء بهاء سواء بسواء فمن زاد واستزاد فقد أربى فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم ) . 2 - الدنانير المخلوطة من الذهب والفضة إن كان مقدار الذهب مجهولا لم تصح المعاملة عليه أصلا إلا إذا كان ذلك نقدا جاريا في البلد . 3 - كل حلى مركب من ذهب وفضة لا يجوز شراؤه لا بالذهب ولا بالفضة بل ينبغي أن يشترى بمتاع آخر إن كان قدر الذهب منه معلوما . 4 - ترويج الصيارف الدراهم المزيفة على الناس ظلم يتضرر به المتعاملون إذ لم يعرفوا نقد البلد ، فعلى المحتسب أن يأمرهم بقصها وتغييرها عن هيئتها . التسليم الفاسد « 2 » : ويراعى التاجر فيه عشرة شروط أهمها بعد إدماجها ثمانية شروط هي : 1 - أن يكون رأس المال معلوما حتى لو تعذر تسليم المسلم فيه أمكن الرجوع إلى « قيمة » رأس المال . 2 - أن يسلم رأس المال في مجلس العقد قبل التفرق فلو تفرقا قبل القبض انفسخ السلم . 3 - أن يكون المسلم فيه مما يمكن تعريف أوصافه كالحبوب والحيوانات والمعادن . 4 - أن يجعل الأجل معلوما إن كان مؤجلا فلا يؤجل للحصاد أو إدراك الثمار بل إلى الأشهر والأيام فإن الإدراك قد يتقدم أو يتأخر . 5 - أن يكون المسلم فيه مما يقدر على تسليمه وقت المحل . 6 - أن يذكر مكان التسليم فيما يختلف الغرض فيه كي لا ينشئ ذلك نزاعا . 7 - ألا يعلله بمعين فيقول من حنطة هذا البيت أو ثمرة هذا البستان .
--> ( 1 ) معالم القربة ص 70 ( 2 ) جاء العنوان في النص السلم الفاسد ولكن جميع الكلمات التي أتت في النص بعد ذلك تشير إلى كلمة التسليم .