محمد بن محمد بن أحمد القرشي ( ابن الأخوة )

293

معالم القربة في احكام الحسبة

الثاني شعر الشارب ، وقد قال صلى اللّه عليه وسلم : « قصوا الشارب » وفي لفظ آخر « جزوا الشارب واعفوا اللحى « 1 » » ولا بأس بترك سبالين ، وهما طرفا الشارب ، فقد فعل ذلك عمر وغيره ، لأن ذلك لا يستر الفم ولا يبقى فيه غمر الطعام إذ لا يصل إليه ؛ وقوله اعفوا اللحى ، أي كثروها ، وفي الخبر أن اليهود يعفون شواربهم ويقصون لحاهم فخالفوهم . وأما شعر الرأس فلا بأس بحلقه لمن أراد التنظيف ، ولا بأس بتركه لمن يعرضه ويرجله ، إلّا إذا تركه قزحا أي قطعا فذاك دأب أهل الشطارة . ومن أرسل الذوائب على هيئة أهل الشرف حيث صار ذلك شعارا لهم ، فإذا لم يكن شريفا ، كان ذلك تلبيسا . ويستحب نتف الإبط في كل أربعين يوما مرة ، وذلك سهل على من تعوده ، وأما من تعود الحلق فيكفيه ، إذ في النتف مذيب وإيلام ، والمقصود النظافة . الرابع : شعر العانة ، ويستحب إزالته بالحلق ، والنورة « 2 » ، ولا ينبغي أن يتأخر عن الأربعين يوما . الخامس قص الأظافر [ وتقليمها ] مستحب لشناعة صورتها إذا طالت . ولما يجتمع فيها من الوسخ . السادس : زيادة السرة وقلفة الحشفة ، فتقطع من أول الولادة ، ومخالفتهم بالتأخير إلى أن يشتد الولد أحب وأبعد عن الخطر ؛ وأما التطهر بالختان فعادة اليهود فعله في السابع .

--> ( 1 ) الحديث : الجامع الصغير باب الجيم ص 131 بغير لفظه ( جزوا الشوارب وارخوا ، خالفوا المجوس ) ( م ) عن أبي هريرة : ( تيسير الوصول ج 2 ص 140 ) ( 2 ) النورة ، الجير الذي لم يصبه الماء ( ابن البيطار المفردات ج 4 ص 76 ) .