محمد بن محمد بن أحمد القرشي ( ابن الأخوة )

274

معالم القربة في احكام الحسبة

ما منعهن من الجماعات ، فقالت لو علم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ما أحدث النساء « 1 » بعده لمنعهن ، وأما اجتياز « 2 » المرأة بالمسجد مستترة فلا تمنع منه إلّا أنّ الأولى ألا تتخذ المسجد مجازا أصلا ، وكذا قراءة القرآن بين يدي الواعظ بالألحان على وجه يغير نظم القرآن ويجاوز حد التنزيل منكر ومكروه شديد الكراهة أنكره جماعة من السلف كقراءة الجنائز .

--> ( 1 ) في ب : بعدهن . ( 2 ) في ب : اختيار .