محمد بن محمد بن أحمد القرشي ( ابن الأخوة )

252

معالم القربة في احكام الحسبة

يكون واجبا كالقطع في السّرقة فإذا ثبت هذا فصفة الختان في الرّجل ، أن يقطع منه الغفلة التي توارى الحشفة . وأمّا المرأة فموضع الختان منها الجلدة التي أعلى الفرج . وهو فوق الثقب الذي يخرج منه البول ، فإنّ أسفل الفرج مجرى الحيض والولد ، وأعلاه ثقبة كثقبة الإحليل يخرج منه البول ، وفوق ذلك قطعة جلدة كعرف الديك ، وهو موضع الختان فيقطع من أعلى تلك الجلدة ، وفي هذا ورد قوله صلّى اللّه عليه وسلم لأم عطية « 1 » الخاتنة : « أسمى ولا تنهكى « 2 » ، فإنه أسنى لوجهها وأحظى لها عند زوجها » يعنى خذي طرف الجلدة ولا تستأصليها ، فإذا ثبت هذا فعلى الرجل والمرأة أن يفعلا ذلك بأنفسهما وأولادهما ، فإن أخلّا به أجبرهما الإمام على فعله ، لأنه حقّ واجب ، فلو ختن الحجّام فأخطأ ، فأصاب الحشفة وجب عليه الضمان ؛ لأنه فوّت ما لم يؤذن له في تفويته من غير ضرورة ، وإذا فعل ذلك الإمام فمات المختون نظر ، فإن كان الهواء معتدلا فلا ضمان عليه ؛ لأنه مات من قطع واجب ، وإن كان من شدة حر أو برد فعليه الصمان . وقال في الجديد « 3 » لا ضمان ، واختلف أصحابنا في المسألة على طريقين : فمنهم من قال لا فصل بين المسألتين ، ومنهم من فرّق بما ذكرناه . فإذا قلنا لا ضمان عليه فلا كلام ، وإذا قلنا يضمن ؛ فبكم يضمن ؟ فيه وجهان : أحدهما يضمن بكمال الدية لأنّه فرّط في ذلك . والثاني يضمن النصف لأنّه مات من فعل واجب ومحظور . وأي موضع قلنا يضمن فيه قولان أحدهما على عاقلته : ؛ والثّانى في بيت المال واللّه أعلم « 4 » .

--> ( 1 ) أم عطية ( سبق ) ( 2 ) الحديث أخرجه أبو داود وضعفه ( تيسير الوصول ج 2 ص 143 ) ( 3 ) الجديد : اسم كتاب ( 4 ) انظر : الشيزرى . نهاية الرتبة الباب السادس والثلاثون وابن بسام الباب الثالث والأربعون .