محمد بن محمد بن أحمد القرشي ( ابن الأخوة )
239
معالم القربة في احكام الحسبة
فصل وينبغي أن يكون بصيرا بالعيوب خبيرا بابتداء العلل والأمراض فإذا أراد بيع غلام نظر إلى جميع جسده سوى عورته قبل بيعه ، ويعتبر ذلك لئلا يكون فيه عيب أو علة فيخبر به المشترى . فصل ويؤخذ على سماسرة الدواب ألّا يبيعوا دابّة حتى يعرفوا البائع أو يعرفوا من يعرفه ويكتب اسمه في دفتر لئلا تكون معيبة ، أو مسروقة كما قلنا ، ويعين عيبها للمشترى وسنها وطرفتها ، ولا ينادى عليها إلّا من فم التاجر ، ويراقب اللّه تعالى فيما هو بصدده في أمر الحيوان . فصل يؤخذ على [ دلّالين العقارات ] « 1 » ويستحلفون ألّا يبيعوا ما يظن به أنه خرج عن يد صاحبه بكتابة تحبيس ، أو كتاب إقرار ، أو رهن ، ولا شبهة ولا لصبي ، ولا ليتيم إلّا بإذن وصيّه ، ولا يأخذ الجعل إلّا من البائع لا غير ، ولا يعدل عن من زاد في الثمن شيئا من ذلك إلى أنقص منه لعلة من العلل فمن خالف هذا صرف من جملة الدلالين .
--> ( 1 ) هكذا في الأصل .