محمد بن محمد بن أحمد القرشي ( ابن الأخوة )
231
معالم القربة في احكام الحسبة
الباب الثامن والثلاثون في الحسبة على النحّاسين والحدّادين لا يجوز لهم إذا اشتروا قطعة نحاس فيها لحامات إلا أن يطلع المشترى عليها وإن كانت ممّا يبيضّ فيأمرهم أن ينقشوا عليها بقلم غليظ حتى يعرفه المشترى ويدخل على بصيرة ، فإن أخفاه ولم يطلعه عليه كان غاشا ، فإن اطّلع بعد ذلك المشترى عليه ثبت له الرد وعزّره المحتسب على غشه ويلزمهم إذا اشتروا شيئا بنسيئة أن يخبروا شراءه بالنسيئة ، ولا يقول : شراؤه كذا ولم يعين ، وهذا تدليس كما ذكرنا في باب البزازين ، ويلزم الصناع ألّا يخلطوا النحاس الأحمر مع السيسى ، ولا ضرب الحار مع البارد ولا يكثروا الرصاص في النحاس المفرغ ، فإنه إذا فعل منه هاون « 1 » أو طاسة أو غير ذلك ثم وقع انكسر سريعا مثل الزجاج ، ولا يمكنهم أن يعملوا الطاسات المفرغة إلا رزينة حتى إذا وقعت لم يصبها شيء ولهم ضرائب الحمراء الكبيرة رطلان ونصف بالمصرى ، والوسطانية رطل ونصف ، والقربة « 2 » رطل وربع ، والصينية رطلان وربع ، والسراج « 3 » ستة أرطال . منارة السراج ثمانية أرطال ، قالب الهناب « 4 » تسع أواق والأطباق المفرغة الدست رطلان وربع مخروط .
--> ( 1 ) هاون : الذي يدق فيه قيل بفتح الواو والأصل هاوون على فاعول لأنه يجمع على هواوين ، لكنهم كرهوا اجتماع واوين فحذفوا الثانية فبقى هاون : أو الجرن - وهو في اللغة حجر منقور يدق فيه لسان العرب وهو المصحن أيضا : انظر . صحن . لسان العرب ( 2 ) في ( ب ) السفرية ( 3 ) في ( ب ) البرج ( 4 ) الهناب : سبق