محمد بن محمد بن أحمد القرشي ( ابن الأخوة )
171
معالم القربة في احكام الحسبة
ما أكل شبهه في البر أكل ، وقيل فيه قولان ، وما لا يؤكل . شبهه ككلب الماء وخنزيره لا يؤكل اعتبارا به ؛ فإن قلنا يحل ففي اشتراط ذبحه قولان : أحدهما أنه هل يسمّى سمكا أم لا ؟ ولا يجوز أكل ما فيه ضرر كالسم والزجاج والتراب والحجر [ فلا ] يحل أكله لقوله تبارك وتعالى : وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ « 1 » ، ولا يحل أكل شيء نجس لأنه من الخبائث « 2 » .
--> ( 1 ) سورة النساء آية ( 29 ) ( 2 ) انظر نهاية الرتبة للشيزري الباب التاسع وابن بسام الباب السادس .