محمد بن محمد بن أحمد القرشي ( ابن الأخوة )
156
معالم القربة في احكام الحسبة
الباب الثالث عشر في الحسبة على الشوائين ينبغي للمحتسب أن يزن عليهم البهائم قبل إنزالها التنور ، فإن كان قد نقص الثلث فقد تناهى نضجه ، وإن كان دون ذلك أعاده إلى التنور ولا يمكّنهم إلّا من ذبح البهائم اللطاف البلدية السمان الجذعات في السمن « 1 » ، ولا يمكّنهم من عمل البهائم الصّعيديّة ، ولا البراقي « 2 » ، ولا المجنس وهو الّذى أبوه صعيدى وأمّه برقيّة ، وبالعكس ، ولا البهائم الثنيات الهزيلة ، ويعتبر عليهم عند وزنه وهو لحم لئلا يضعوا فيه صنج الحديد ، أو مثاقيل الرّصاص ، وعلامة نضج الشواء أن يجذب الكتف بسرعة ، فإن أجاب فقد انتهى في النضج ، وأيضا يبالغ في تجريحه وهو لحم ، وهو أن يشق بطنه شقتين من تحت الألية إلى آخر السدية ، ثم يجرح الوركين تجريحا تامّا ، ويمسح أحقافه ، ويطلق سرجانه ويخلع أقصابه ، وعظم سنه حتى تتمكن النّار من أجزائه ، ولا يمكنّهم أن يدلوه حتى يطهر بالماء بطنه من الرّوث وملاحيه من الدّم ، وجميع أجزائه . ولا يمكنهم أن يلونوه إلّا بالزعفران ، ولا يمكّنهم من ألوان بالمغرة « 3 » ولا بأبى مليح « 4 » ، ولا بالعسل ، ولا باللبن ، فإنه يظهر اللون ، فيظن الرائي أنها نضجت ، وهو غير ناضج ، وهو غش .
--> ( 1 ) في ب « السن » السمن معروف . والجذعات : المفرد جذعة ، وأجذع ولد الشاة في السنة الثانية ( القاموس ) وفي تيسير الوصول ما استكمل الرابعة ودخل الخامسة ج ض 116 ( 2 ) البراقي : نسبة إلى برقة إقليم بليبيا ( 3 ) المغرة : طين أحمر يستخدم في الصباغة ( المخصص ج 10 ، ص 62 ) ( 4 ) أبى مليح : العصفر المصحون : انظر الباب الحادي والعشرين من هذا الكتاب .