محمد بن محمد بن أحمد القرشي ( ابن الأخوة )

125

معالم القربة في احكام الحسبة

من غير النّقرة ، وكذلك لا يجوز للصّياغ والصّيارفة أن يشتروا قلادة فيها خرز وذهب بذهب ، ولا أن يبيعه بالفضّة ، إن لم يكن فيها فضّة ، لما روى فضالة « 1 » بن عبيد أنّ النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أتى بقلادة فيها خرز وذهب تباع وهي من الغنائم فأمر النّبى صلّى اللّه عليه وسلّم بالذهب الّذى في القلادة فنزع ثم قال : « الذّهب بالذّهب وزنا بوزن » . ولا يجوز شراء ثوب منسوج بذهب يحصل منه ذهب مقصود عند العرض على النّار بذهب ، ويجوز بالفضة وغيرها . فصل وأما المتعاملون على الأطعمة فعليهم التقابض في المجلس اختلف جنس الطعام المبيع بالمشترى « 2 » أو لم يختلف ، وإن اتّحد الجنسان فعليهم التقابض ومراعاة المماثلة ، والمعتاد في هذا معاملة القصّاب بأن يسلم إليه الغنم ويشترى بها اللحم نقدا أو نسيئة فهو حرام لنهيه صلّى اللّه عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان ، وكذا الخباز بأن يسلّم إليه الحنطة ويشترى بها الخبز نسيئة أو نقدا فهو حرام ، وكذا معاملة العصّار إذا سلّم إليه السّمسم أو الزيتون ليأخذ منه الأدهان فهو حرام ، وكذا اللّبان يعطى اللّبن ليؤخذ منه الجين والسّمن والزّبد ، وسائر أجزاء اللّبن فهو حرام ، فلا يباع الطعام بغير جنسه إلّا نقدا ، أو بجنسه إلّا نقدا متماثلا أو متفاضلا ، فلا يباع بالحنطة دقيق ولا خبز ولا سويق ولا بالعنب دبس « 3 » وخل وعصير ، ولا باللّبن سمن

--> ( 1 ) فضالة بن عبيد . ( - 53 ه ) فضاله بن عبيد بن ناقد بن قيس الأنصاري الأوسي ، أبو محمد : صحابي ممن بايع تحت الشجرة . شهد أحد وسكن الشام ، ولاه معاوية قضاء الشام وتوفى بها وله . 5 حديثا . ( الإصابة ب 6994 ) ( تهذيب التهذيب 8 / 267 ) ( أسد الغابة ح 4 ص 182 ) ( 2 ) في ( ب ) والمشترى ( 3 ) الدبس : عسل التمر أو عصارته من غير طبخ ( المخصص ج 11 ص 90 ، 130 )