محمد بن محمد بن أحمد القرشي ( ابن الأخوة )

107

معالم القربة في احكام الحسبة

والموشومة : « وقال ليس للنّساء في اتباع الجنائز من أجر » ؛ أما البكاء فجائز من غير ندب ولا نياحة ولا شقّ جيب ولا ضرب خدّ وكل ذلك حرام ، وتمنع النساء من زيارة القبور لأنّ النّبى صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « لعن اللّه زوارات القبور « 1 » » فإذا خرجت جنازة أمر النّساء أن يتأخّرن عن الرّجال ولا يختلطن بهم ، ويمنعهن من كشف وجوههن ورءوسهنّ خلف الميّت ويأمر مناديا ينادى في البلد بالمنع من ذلك ، والأولى أن يمنعهن من تشييع الجنازة ، ومتى سمع بامرأة نائحة أو مغنية أو عاهر استتابها عن معصيتها فإن عادت عزرها ونفاها من البلد ، وكذلك يمنع الخنثى من حلق لحيته ودخوله إلى النسوان ، وهذا حرام كلّه « 2 » :

--> ( 1 ) الحديث : عن ابن عمر رضى اللّه عنه ؛ رواه الستة وعن ابن مسعود ، أيضا ، وعن ابن عباس قال : لعنت : الترغيب والترهيب ج 3 ص 403 ( 2 ) الحديث : الجامع الصغير ، عن حسان بن ثابت ( حم ه ك ) ( حم ت ه ) عن أبي هريرة ( صح ) باب اللام ص 263