السيد علاء الدين القزويني

226

مع الدكتور موسى الموسوى في كتابه الشيعة والتصحيح

عباس : فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ، قال ابن عباس : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ، فقلت ما نقرؤها كذلك ، فقال ابن عباس : واللّه لأنزلها اللّه كذلك . وأخرج ابن أبي داود في المصاحف عن سعيد بن جبير ، قال في قراءة أبيّ بن كعب : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى . وأخرج عبد الرزاق عن عطاء أنّه سمع ابن عباس يقرؤها فما استمتعتم به منهن إلى أجل فآتوهن أجورهن . . . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد ، فما استمتعتم به منهن ، قال : يعني نكاح المتعة » « 1 » . « وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن ابن مسعود قال : كنّا نغزو مع رسول اللّه ( ص ) وليس معنا نساءنا ، فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ورخّص لنا أن نتزوج المرأة بالثوب إلى أجل ، ثم قرأ عبد اللّه : يا أيّها الذين آمنوا لا تحرّموا طيبات ما أحلّ اللّه لكم » « 2 » . أقول : إذا كانت المتعة من الطيبات التي أحلّها اللّه سبحانه للمؤمنين بنصّ القرآن ، ولا شيء من الطيبات بحرام ، فتثبت إستمرارية إباحة المتعة بالقياس المنطقي التالي : زواج المتعة من الطيبات ولا شيء من الطيبات بحرام فالنتيجة : لا شيء من زواج المتعة بحرام

--> ( 1 ) نفس المصدر : ص 140 . ( 2 ) نفس المصدر : ص 140 .