السيد علاء الدين القزويني
212
مع الدكتور موسى الموسوى في كتابه الشيعة والتصحيح
أعداد لا تحصى ، فهو منقوض بملك اليمين ، كما أنّ ملك اليمين لا يشترط فيه العدد ، فكذلك الزواج المؤقت . رابعا : وأمّا قوله : فالزوجة لا ترث الزوج ، فهو ممنوع أشدّ المنع ، ففي الشرع مواضع كثيرة لا ترث فيها الزوجة ، كالزوجة الكافرة ، والقاتلة ، والمقعود عليها في المرض إذا مات زوجها قبل الدخول ، كما أنّها قد ترث حقّ الزوجة مع خروجها عن الزوجية ، كما لو طلّق زوجته في المرض ومات فيه بعد خروجها عن العدّة قبل انقضاء الحول . إذن فالإرث ليس من لوازم الزوجية . أمّا عدم إرث المتمتّع بها فممنوع ، فقيل بأنّها ترث مطلقا ، وقيل ترث مع الشرط وقيل ترث إلّا مع شرط عدم الإرث ، والتحقيق في المسألة يرجع إلى قواعد صناعة الاستنباط ، ومقتضى الجمع بين الآيات ، فإنّ المتمتّع بها زوجة يترتّب عليها جميع آثار الزوجة إلّا ما خرج بالدليل القاطع « 1 » . وأمّا قوله في شروط الطلاق ، وأنّه لا يقع إلّا بحضور شاهدين ، فهو مخالف لمذهب أهل السنّة ، فإنّهم لا يشترطون الشهادة على الطلاق ، وهذا بخلاف علماء الشيعة ، حيث اعتبروا الشهادة على الطلاق أمام شاهدين عادلين شرطا في وقوع الطلاق . وهذا جهل من الدكتور أيضا بشروط الطلاق . وأمّا قوله في الزواج المؤقت : شروط الطلاق ، يقع الطلاق
--> ( 1 ) محمد الحسين آل كاشف الغطاء : أصل الشيعة وأصولها - ص 104 .