السيد علاء الدين القزويني

208

مع الدكتور موسى الموسوى في كتابه الشيعة والتصحيح

فأيّهما أقرب إلى شرف الأمهات اللواتي جعل اللّه الجنّة تحت أقدامهن ، وأيّهما أقرب إلى العقل والمنطق ؟ نكاح الإماء مع سلب الإرادة من قبل المرأة ، أم نكاح المتعة مع كامل إرادتها ورضاها ، فبماذا يجيب الدكتور الموسوي في تصحيحه . فإن قال في نكاح الإماء ما يقوله في الزواج المؤقّت ، فقد خرج عن الإسلام ، لنفيه ما ثبت بالضرورة من دين المسلمين ، وإن قال بأنّ الزواج المؤقّت هو أقرب إلى شرف الأمهات من نكاح الإماء ، فقد بطل قوله ، وظهر فساد رأيه في تحريفه لدين اللّه وتحريمه لما أحلّه اللّه سبحانه سعيا وراء التخريب وتغيير أحكام الإسلام الثابتة بنصّ القرآن والسنّة الصحيحة . ولهذا نقول للدكتور : « فأي عاقل يرضى بأن تكون المرأة سلعة تباع وتشترى لأجل النكاح » . فبماذا يجيب . وقد شرّعه اللّه سبحانه في قوله : « . . . أو ما ملكت أيمانهم . . . » . الزواج المؤقت : قبل أن نشير إلى مشروعية الزواج المؤقت ، أو نكاح المتعة الثابت بنصّ القرآن الكريم ، والسنّة النبوية المتفق عليها ، نشير إلى ما يقوله الدكتور في شروط الزواج الدائم والمؤقت ، وشروط الطلاق لنرى جهالة هذا الرجل ، فالذي لا يعرف شروط الزواج ، ولا عدّة الطلاق ، وهي من أبسط المسائل الفقهية ، فكيف أجاز لنفسه